أحمد بن عبد الرزاق الدويش
68
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أثرا على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك ، وإذا كان الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت ؟ ج : أولا : متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة ، واليقين لا يزول بالشك . ثانيا : لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » ( 1 ) أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأذان للصلاة في المسجد وخارجه السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3373 ) س : مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية أو يكون الأذان عند المسجد ؟ ج - : المشروع أن يؤدى الأذان من المسجد أو قريب منه
--> ( 1 ) سنن أبو داود الطهارة ( 232 ) .